لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
237
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
42 - نصّ القاعدة : حجّية العام المخصّص في الباقي « 1 » الألفاظ الأخرى للقاعدة : العام المخصّص بالمتّصل أو المنفصل حجّة فيما بقي « 2 » . توضيح القاعدة : 1 - لا شبهة ولا ريب في وجود العام والخاص في الشريعة كما يكون في العرف إلّا أنّ العام والخاص في العرف مختصّ بالعام والخاص المتّصل بخلاف العام والخاص في الشريعة فإنّه على قسمين : أحدهما العام والخاص المتّصل ، والثاني العام والخاص المنفصل ؛ والسرّ في ذلك أنّه إذا كان العام والخاص منفصلين يكون المتأخر منهما ناسخا للآخر عند العرف بخلافه في الشريعة فإنّه يكون الخاص مقدما على العام ، ويخصّصه من أوّل الأمر . 2 - إنّ العام المخصّص بالمتّصل لا ينعقد له ظهور إلّا في غير مورد الخاص دون العام المخصّص بالمنفصل ، فإنّه ظاهر في جميع الأفراد حتّى الخاص إلّا أنّه
--> ( 1 ) - مناهج الوصول 2 : 239 . ( 2 ) - راجع الكفاية : 218 .